( 3249 ) فصل : وإذا
حكمنا بصحة ضمان السلم ، فلصاحب الحق مطالبة من شاء منهما ، وأيهما قضاه برئت ذمتهما منه . فإن سلم المسلم إليه المسلم فيه إلى الضامن ليدفعه إلى المسلم ، جاز ، وكان وكيلا . وإن قال : خذه عن الذي ضمنت عني . لم يصح ، وكان قبضا فاسدا مضمونا عليه ; لأنه إنما استحق الأخذ بعد الوفاء ، فإن أوصله إلى المسلم ، برئ بذلك ; لأنه سلم إليه ما سلطه المسلم إليه في التصرف فيه . وإن أتلفه فعليه ضمانه ; لأنه قبضه على ذلك . وإن
صالح المسلم الضامن عن المسلم فيه بثمنه ، لم يصح ; لأن هذا إقالة ، فلا يصح من غير المسلم إليه . وإن صالحه المسلم إليه بثمنه صح ، وبرئت ذمته وذمة الضامن ; لأن هذا إقالة ، وإن صالحه على غير ثمنه ، لم يصح ; لأنه بيع المسلم فيه قبل القبض .