( 3251 ) فصل : فأما
الأعيان المضمونة ، كالمغصوب ، والعواري ، والمقبوض ببيع فاسد ، والمقبوض على وجه السوم ، ففيها وجهان ; أحدهما ، لا يصح الرهن بها . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن الحق غير ثابت في الذمة ، فأشبه ما ذكرنا ، ولأنه إن رهنه على قيمتها إذا تلفت ، فهو رهن على ما ليس بواجب ، ولا يعلم إفضاؤه إلى الوجوب . وإن أخذ الرهن على عينها لم يصح ; لأنه لا يمكن استيفاء عينها من الرهن ، فأشبه أثمان البياعات المتعينة .
والثاني يصح أخذ الرهن بها . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقال : كل عين كانت مضمونة بنفسها ، جاز أخذ
[ ص: 207 ] الرهن بها . يريد ما يضمن بمثله أو قيمته كالمبيع يجوز أخذ الرهن به ; لأنه مضمون بفساد العقد ، لأن مقصود الرهن الوثيقة بالحق ، وهذا حاصل ، فإن الرهن بهذه الأعيان يحمل الراهن على أدائها . وإن تعذر أداؤها ، استوفى بدلها من ثمن الرهن ، فأشبهت الدين في الذمة .