( 344 ) فصل : وإن
ضل عن رحله الذي فيه الماء ، أو كان يعرف بئرا فضاعت عنه ، ثم وجدها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يحتمل أن يكون كالناسي . والصحيح أنه لا إعادة عليه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه ليس بواجد للماء ، فيدخل في عموم قوله تعالى : {
فلم تجدوا ماء فتيمموا } ; ولأنه غير مفرط ، بخلاف الناسي ، وإن كان الماء مع عبده ، فنسيه العبد حتى صلى سيده ، احتمل أن يكون كالناسي ، واحتمل أن لا يعيد ; لأن التفريط من غيره .