( 3253 ) فصل : إذا
اختلف المسلم والمسلم إليه ، في حلول الأجل ، فالقول قول المسلم إليه ; لأنه منكر . وإن اختلفا في أداء المسلم فيه ، فالقول قول المسلم ; لذلك . وإن اختلفا في قبض الثمن ، فالقول قول المسلم إليه ; لذلك . وإن اتفقا عليه ، وقال أحدهما : كان في المجلس قبل التفرق . وقال الآخر : بعده . فالقول قول من يدعي القبض في المجلس ; لأن معه سلامة العقد ، وإن أقام كل واحد منهما بينة بموجب دعواه ، قدمت أيضا بينته ; لأنها مثبتة والأخرى نافية .