صفحة جزء
باب القرض والقرض نوع من السلف ، وهو جائز بالسنة والإجماع أما السنة ، فروى أبو رافع ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا ، فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم إبل الصدقة ، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره . فرجع إليه أبو رافع ، فقال يا رسول الله ، لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا . فقال : أعطه ، فإن خير الناس أحسنهم قضاء . } رواه مسلم . وعن ابن مسعود ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين . إلا كان كصدقة مرة } وعن أنس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا : الصدقة بعشر أمثالها ، والقرض بثمانية عشر . فقلت : يا جبريل ، ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ . قال : لأن السائل يسأل وعنده ، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة . } رواهما ابن ماجه . ، وأجمع المسلمون على جواز القرض .

التالي السابق


الخدمات العلمية