( 3257 ) فصل :
وللمقرض المطالبة ببدله في الحال ; لأنه سبب يوجب رد المثل في المثليات ، فأوجبه حالا كالإتلاف . ولو
أقرضه تفاريق ، ثم طالبه بها جملة ; فله ذلك ; لأن الجميع حال ، فأشبه ما لو باعه بيوعا حالة ، ثم طالبه بثمنها جملة . وإن أجل القرض ، لم يتأجل ، وكان حالا . وكل دين حل أجله ، لم يصر مؤجلا بتأجيله . وبهذا قال
الحارث العكلي ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : يتأجل الجميع بالتأجيل ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15091المؤمنون عند شروطهم . }
ولأن المتعاقدين يملكان التصرف في هذا العقد بالإقالة
[ ص: 209 ] والإمضاء ; فملكا الزيادة فيه ، كخيار المجلس . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في القرض وبدل المتلف كقولنا ، وفي ثمن المبيع والأجرة والصداق وعوض الخلع كقولهما ; لأن الأجل يقتضي جزءا من العوض ، والقرض لا يحتمل الزيادة والنقص في عوضه ، وبدل المتلف الواجب فيه المثل من غير زيادة ولا نقص ; فلذلك لم يتأجل ، وبقية الأعواض يجوز الزيادة فيها ، فجاز تأجيلها .
ولنا ، أن الحق يثبت ، حالا ، والتأجيل تبرع منه ووعد ، فلا يلزم الوفاء به ، كما لو أعاره شيئا ، وهذا لا يقع عليه اسم الشرط ، ولو سمي ، فالخبر مخصوص بالعارية ، فيلحق به مما اختلفا فيه لأنه مثله ولنا ، على
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، أنها زيادة بعد استقرار العقد ، فأشبه القرض ، وأما الإقالة : فهي فسخ ، وابتداء عقد آخر ، بخلاف مسألتنا ، وأما خيار المجلس ، فهو بمنزلة ابتداء العقد ، بدليل أنه يجزئ فيه القبض لما يشترط قبضه ، والتعين لما في الذمة .