( 3258 ) فصل : ويجوز
قرض المكيل والموزون بغير خلاف . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن استقراض ماله مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائز . ويجوز قرض كل ما يثبت في الذمة سلما ، سوى بني
آدم . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا يجوز قرض غير المكيل والموزون ; لأنه لا مثل له ، أشبه الجواهر . ولنا ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2989أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ، وليس بمكيل ولا موزون . }
ولأن ما يثبت سلما ، يملك بالبيع ويضبط بالوصف ، فجاز قرضه ، كالمكيل والموزون . وقولهم : لا مثل له . خلاف أصلهم ، فإن عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، لو أتلف على رجل ثوبا ، ثبت في ذمته مثله ، ويجوز الصلح عنه بأكثر من قيمته . فأما ما لا يثبت في الذمة سلما ، كالجواهر وشبهها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يجوز فيها قرضها ، ويرد المستقرض القيمة ; لأن ما لا مثل له يضمن بالقيمة ، والجواهر كغيرها في القيم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : لا يجوز قرضها ، لأن القرض يقتضي رد المثل ، وهذه لا مثل لها . ولأنه لم ينقل قرضها ، ولا هي في معنى ما نقل القرض فيه ، لكونها ليست من المرافق ، ولا يثبت في الذمة سلما ، فوجب إبقاؤها على المنع . ويمكن بناء هذا الخلاف على الوجهين في الواجب في بدل غير المكيل والموزون ، فإذا قلنا : الواجب رد المثل . لم يجز
قرض الجواهر وما لا يثبت في الذمة سلما ، لتعذر رد مثلها . وإن قلنا : الواجب رد القيمة . جاز قرضه ; لإمكان رد القيمة . ولأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجهان كهذين .