صفحة جزء
( 345 ) فصل : إذا صلى ، ثم بان أنه كان بقربه بئر أو ماء ، نظرت ، فإن كانت خفية بغير علامة ، وطلب فلم يجدها فلا إعادة عليه ; لأنه غير مفرط . وإن كانت أعلامه ظاهرة ، فقد فرط ، فعليه الإعادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية