( 3262 ) فصل : ويجوز
قرض الخبز . ورخص فيه
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . ومنع منه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة . ولنا ، أنه موزون ، فجاز قرضه ، كسائر الموزونات . وإذا أقرضه بالوزن ، ورد مثله بالوزن ، جاز . وإن أخذه عددا ، فرده عددا ، فقال
الشريف أبو جعفر : فيه روايتان ; إحداهما ، لا يجوز ; لأنه موزون ، أشبه سائر الموزونات .
والثانية ، يجوز . قال
ابن أبي موسى : إذا كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل ، فلا يحتاج إلى الوزن ، والوزن أحب إلي . ووجه الجواز ، ما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : {
قلت : يا رسول الله ، إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ، ويردون زيادة ونقصانا . فقال : لا بأس ، إن ذلك من مرافق الناس ، لا يراد به الفضل } . ذكره
أبو بكر في " الشافي " بإسناده . وفيه
[ ص: 211 ] أيضا ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7586أنه سئل عن استقراض الخبز والخمير ، فقال : سبحان الله ، إنما هذا من مكارم الأخلاق ، فخذ الكبير وأعط الصغير ، وخذ الصغير وأعط الكبير ، خيركم أحسنكم قضاء . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك } . ولأن هذا مما تدعو الحاجة إليه ، ويشق اعتبار الوزن فيه ، وتدخله المسامحة ، فجاز ، كدخول الحمام من غير تقدير أجرة ، والركوب في سفينة الملاح ، وأشباه هذا .
فإن شرط أن يعطيه أكثر مما أقرضه أو أجود ، أو أعطاه مثل ما أخذ وزاده كسرة ، كان ذلك حراما . وكذلك إن أقرضه صغيرا ، قصد أن يعطيه كبيرا ; لأن الأصل تحريم ذلك ، وإنما أبيح لمشقة إمكان التحرز منه ، فإذا قصد أو شرط أو أفردت الزيادة ، فقد أمكن التحرز منه ، فحرم بحكم الأصل ، كما لو فعل ذلك في غيره .