( 3263 ) فصل : وكل
قرض شرط فيه أن يزيده ، فهو حرام ، بغير خلاف . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمعوا على أن
المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك ، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا . وقد روي عن
أبي بن كعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، أنهم نهوا عن قرض جر منفعة . ولأنه عقد إرفاق وقربة ، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه . ولا فرق بين الزيادة في القدر أو في الصفة ، مثل أن يقرضه مكسرة ، ليعطيه صحاحا ، أو نقدا ، ليعطيه خيرا منه . وإن شرط أن يعطيه إياه في بلد آخر ، وكان لحمله مؤنة ، لم يجز ; لأنه زيادة . وإن لم يكن لحمله مؤنة ، جاز .
وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
وعبد الرحمن بن الأسود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق . وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
وميمون بن أبي شبيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16512وعبدة بن أبي لبابة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأنه قد يكون في ذلك زيادة . وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أن من شرط أن يكتب له بها سفتجة لم يجز ، ومعناه : اشتراط القضاء في بلد آخر ، وروي عنه جوازها ; لكونها مصلحة لهما جميعا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : كان
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير يأخذ من قوم
بمكة دراهم ، ثم يكتب لهم بها إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17095مصعب بن الزبير بالعراق ، فيأخذونها منه . فسئل عن ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فلم ير به بأسا ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه سئل عن مثل هذا ، فلم ير به بأسا . وممن لم ير به بأسا
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي . رواه كله
سعيد .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أن للوصي
قرض مال اليتيم في بلد أخرى ليربح خطر الطريق . والصحيح جوازه ; لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما ، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها ، بل بمشروعيتها . ولأن هذا ليس بمنصوص على تحريمه ، ولا في معنى المنصوص ، فوجب إبقاؤه على الإباحة . وإن شرط في القرض أن يؤجره داره ، أو يبيعه شيئا ، أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى ، لم يجز ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف .
ولأنه شرط عقدا في عقد ، فلم يجز ، كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره . وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها ، أو على أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتها ، أو على أن يهدي له هدية ، أو يعمل له عملا ، كان أبلغ في التحريم . وإن فعل ذلك من غير شرط قبل الوفاء ، لم يقبله ، ولم يجز قبوله ، إلا أن يكافئه ، أو يحسبه من دينه ، إلا أن يكون شيئا جرت العادة به بينهما قبل القرض ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم أن رجلا كان له على سماك عشرون درهما فجعل يهدي إليه السمك ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهما ، فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال :
[ ص: 212 ] أعطه سبعة دراهم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أسلف
أبي بن كعب عشرة آلاف درهم ، فأهدى إليه
أبي بن كعب من ثمرة أرضه ، فردها عليه ، ولم يقبلها ، فأتاه
أبي فقال : لقد علم أهل
المدينة أني من أطيبهم ثمرة ، وأنه لا حاجة لنا فيم منعت هديتنا ، ثم أهدى إليه بعد ذلك فقبل . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15916زر بن حبيش ، قال : قلت
لأبي بن كعب : إني أريد أن أسير إلى أرض الجهاد إلى
العراق . فقال : إنك تأتي أرضا فاش فيها الربا ، فإن أقرضت رجلا قرضا ، فأتاك بقرضك ومعه هدية ، فاقبض قرضك ، واردد عليه هديته . رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة ، عن
أبي موسى ، قال : قدمت
المدينة ، فلقيت
nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام . وذكر حديثا . وفيه : ثم قال لي : إنك بأرض فيها الربا فاش ، فإذا كان لك على رجل دين ، فأهدى إليك حمل تبن ، أو حمل شعير ، أو حمل قت ، فلا تأخذه ، فإنه ربا . قال
ابن أبي موسى : ولو
أقرضه قرضا ، ثم استعمله عملا ، لم يكن ليستعمله مثله قبل القرض ، كان قرضا جر منفعة . ولو استضاف غريمه ، ولم تكن العادة جرت بينهما بذلك ، حسب له ما أكله ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، في " سننه " ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9472إذا أقرض أحدكم قرضا ، فأهدى إليه ، أو حمله على الدابة ، فلا يركبها ، ولا يقبله ، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك } . وهذا كله في مدة القرض ، فأما بعد الوفاء ، فهو كالزيادة من غير شرط ، على ما سنذكره ، إن شاء الله تعالى .