( 3264 ) فصل : فإن
أقرضه مطلقا من غير شرط ، فقضاه خيرا منه في القدر ، أو الصفة ، أو دونه ، برضاهما ، جاز . وكذلك إن كتب له بها سفتجة ، أو قضاه في بلد آخر ، جاز . ورخص في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والشعبي ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : إن قضاه خيرا منه ، أو زاده زيادة بعد الوفاء من غير مواطأة ، فعلى روايتين .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، أنه يأخذ مثل قرضه ، ولا يأخذ فضلا ; لأنه إذا أخذ فضلا كان قرضا جر منفعة . ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ، فرد خيرا منه . وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18590خيركم أحسنكم قضاء . } متفق عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1391أفضلكم أحسنكم قضاء } . ولأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض ، ولا وسيلة إليه ، ولا إلى استيفاء دينه ، فحلت ، كما لو لم يكن قرض .
وقال
ابن أبي موسى : إذا زاده بعد الوفاء ، فعاد المستقرض بعد ذلك يلتمس منه قرضا ثانيا ، ففعل ، لم يأخذ منه إلا مثل ما أعطاه ، فإن أخذ زيادة ، أو أجود مما أعطاه ، كان حراما ، قولا واحدا . وإن كان الرجل معروفا بحسن القضاء ، لم يكره إقراضه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : فيه وجه آخر ، أنه يكره ; لأنه يطمع في حسن عادته . وهذا غير صحيح ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بحسن القضاء ، فهل يسوغ لأحد أن يقول : إن إقراضه مكروه ،
ولأن المعروف بحسن القضاء خير الناس وأفضلهم ، وهو أولى الناس بقضاء حاجته ، وإجابة مسألته ، وتفريج كربته ، فلا يجوز أن يكون ذلك مكروها ، وإنما يمنع من الزيادة المشروطة . ولو أقرضه مكسرة ، فجاءه مكانها بصحاح بغير شرط ، جاز . وإن جاءه بصحاح أقل منها ، فأخذها بجميع حقه ، لم يجز ، قولا واحدا ; لأن ذلك معاوضة للنقد بأقل منه ، فكان ربا .