صفحة جزء
[ ص: 213 ] فصل : وإن شرط في القرض أن يوفيه أنقص مما أقرضه ، وكان ذلك مما يجري فيه الربا ، لم يجز ; لإفضائه إلى فوات المماثلة فيما هي شرط فيه . وإن كان في غيره ، لم يجز أيضا . وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي ، وفي الوجه الآخر ، يجوز ; لأن القرض جعل للرفق بالمستقرض ، وشرط النقصان لا يخرجه عن موضوعه ، بخلاف الزيادة . ولنا ، أن القرض يقتضي المثل ، فشرط النقصان يخالف مقتضاه . فلم يجز ، كشرط الزيادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية