صفحة جزء
( 3267 ) فصل : ولو أفلس غريمه ، فأقرضه ألفا ، ليوفيه كل شهر شيئا معلوما ، جاز ; لأنه إنما انتفع باستيفاء ما هو مستحق له . ولو كان له عليه حنطة . فأقرضه ما يشتري به حنطة يوفيه إياها ، لم يكن محرما ; لذلك . ولو أراد رجل أن يبعث إلى عياله نفقة ، فأقرضها رجلا ، على أن يدفعها إلى عياله . فلا بأس ، إذا لم يأخذ عليها شيئا . ولو أقرض أكاره ما يشتري به بقرا يعمل عليها في أرضه ، أو بذرا يبذره فيها ، فإن شرط ذلك في القرض ، لم يجز ; لأنه شرط ما ينتفع به ، فأشبه شرط الزيادة .

وإن لم يكن شرطا ، فقال ابن أبي موسى : لا يجوز ; لأنه قرض جر منفعة . قال : ولو قال : أقرضني ألفا ، وادفع إلى أرضك أزرعها بالثلث . كان خبيثا . والأولى جواز ذلك ، إذا لم يكن مشروطا ; لأن الحاجة داعية إليه ، والمستقرض إنما يقصد نفع نفسه ، وإنما يحصل انتفاع المقرض ضمنا ، فأشبه أخذ السفتجة به ، وإيفاءه في بلد آخر ، ولأنه مصلحة لهما جميعا ، فأشبه ما ذكرنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية