( 3268 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في من
اقترض من رجل دراهم ، وابتاع بها منه شيئا ، فخرجت زيوفا : فالبيع جائز ، ولا يرجع عليه بشيء . يعني لا يرجع البائع على المشتري ببدل الثمن ; لأنها دراهمه ، فعيبها عليه ، وإنما له على المشتري بدل ما أقرضه إياه بصفته زيوفا . وهذا يحتمل أنه أراد فيما إذا باعه السلعة بها وهو يعلم عيبها ; فأما إن باعه في ذمته بدراهم ، ثم قبض هذه بدلا عنها غير عالم بها ، فينبغي أن يجب له دراهم خالية من العيب ، ويرد هذه عليه ، وللمشتري ردها على البائع ، وفاء عن القرض ، ويبقى الثمن في ذمته .
وإن حسبها على البائع وفاء عن القرض ، ووفاه الثمن جيدا ، جاز . قال : ولو
أقرض رجلا دراهم ، وقال : إذا مت فأنت في حل . كانت وصية . وإن قال : إن مت فأنت في حل . لم يصح ; وذلك لأن هذا إبراء معلق على شرط ، ولا يصح تعليقه على الشروط ، والأول وصية ; لأنه علق ذلك على موت نفسه ، والوصية جائزة . قال : ولو أقرضه تسعين دينارا بمائة عددا والوزن واحد ، وكانت لا تنفق في مكان إلا بالوزن ، جاز . وإن كانت تنفق برءوسها ، فلا ; وذلك لأنها إذا كانت تنفق
[ ص: 214 ] في مكان برءوسها ، كان ذلك زيادة ، لأن التسعين من المائة تقوم مقام التسعين التي أقرضه إياها ، ويستفضل عشرة ، ولا يجوز اشتراط الزيادة ، وإذا كانت لا تنفق إلا بالوزن ، فلا زيادة فيها وإن كثر عددها . قال : ولو قال : اقترض لي من فلان مائة ، ولك عشرة . فلا بأس ، ولو قال : اكفل عني ولك ألف . لم يجز ; وذلك لأن قوله : اقترض لي ولك عشرة . جعالة على فعل مباح ، فجازت ، كما لو قال : ابن لي هذا الحائط ولك عشرة .
وأما الكفالة ، فإن الكفيل يلزمه الدين ، فإذا أداه وجب له على المكفول عنه ، فصار كالقرض ، فإذا أخذ عوضا صار القرض جارا للمنفعة ، فلم يجز .