( 3271 ) فصل : وإن
أقرض ذمي ذميا خمرا ، ثم أسلما أو أحدهما . بطل القرض . ولم يجب على المقترض شيء ، سواء كان هو المسلم أو الآخر ; لأنه إذا أسلم لم يجز أن يجب عليه خمر ، لعدم ماليتها ، ولا يجب بدلها ; لأنها لا قيمة لها ، ولذلك لا يضمنها إذا أتلفها . وإن كان المسلم الآخر لم يجب له شيء ، لذلك .