[ ص: 215 ] كتاب الرهن الرهن في اللغة : الثبوت والدوام . يقال : ماء راهن . أي راكد . ونعمة راهنة . أي ثابتة دائمة . وقيل : هو من الحبس . قال الله تعالى : {
كل امرئ بما كسب رهين } وقال : {
كل نفس بما كسبت رهينة } . وقال الشاعر :
وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأضحى الرهن قد غلقا
شبه لزوم قلبه لها ، واحتباسه عندها ، لشدة وجده بها ، بالرهن الذي يلزمه المرتهن ، فيبقيه عنده ، ولا يفارقه . وغلق الرهن : استحقاق المرتهن إياه ، لعجز الراهن عن فكاكه . والرهن في الشرع : المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه . وهو جائز . بالكتاب والسنة والإجماع ، أما الكتاب فقول الله تعالى : {
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة } . وتقرأ : {
فرهن } . والرهان : جمع رهن ، والرهن : جمع الجمع . قاله
الفراء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : يحتمل أن يكون جمع رهن ، مثل سقف وسقف .
وأما السنة ، فروت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5511أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ، ورهنه درعه } . متفق عليه . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14573الظهر يركب بنفقته ، إذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب بنفقته ، إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31799لا يغلق الرهن } . وأما الإجماع ، فأجمع المسلمون على
جواز الرهن في الجملة .