صفحة جزء
[ ص: 215 ] كتاب الرهن الرهن في اللغة : الثبوت والدوام . يقال : ماء راهن . أي راكد . ونعمة راهنة . أي ثابتة دائمة . وقيل : هو من الحبس . قال الله تعالى : { كل امرئ بما كسب رهين } وقال : { كل نفس بما كسبت رهينة } . وقال الشاعر :

وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأضحى الرهن قد غلقا

شبه لزوم قلبه لها ، واحتباسه عندها ، لشدة وجده بها ، بالرهن الذي يلزمه المرتهن ، فيبقيه عنده ، ولا يفارقه . وغلق الرهن : استحقاق المرتهن إياه ، لعجز الراهن عن فكاكه . والرهن في الشرع : المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه . وهو جائز . بالكتاب والسنة والإجماع ، أما الكتاب فقول الله تعالى : { وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة } . وتقرأ : { فرهن } . والرهان : جمع رهن ، والرهن : جمع الجمع . قاله الفراء . وقال الزجاج : يحتمل أن يكون جمع رهن ، مثل سقف وسقف .

وأما السنة ، فروت عائشة رضي الله عنها { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ، ورهنه درعه } . متفق عليه . وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { الظهر يركب بنفقته ، إذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب بنفقته ، إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة } . رواه البخاري . وعن أبي هريرة . رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { لا يغلق الرهن } . وأما الإجماع ، فأجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة .

التالي السابق


الخدمات العلمية