( 3272 ) فصل : ويجوز
الرهن في الحضر ، كما يجوز في السفر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا نعلم أحدا خالف في ذلك ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا ، قال : ليس الرهن إلا في السفر ; لأن الله تعالى شرط السفر في الرهن بقوله تعالى : {
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة } . ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13502اشترى من يهودي طعاما ، ورهنه درعه ، وكانا بالمدينة . } ولأنها وثيقة تجوز في السفر ، فجازت في الحضر ، كالضمان . فأما ذكر السفر ، فإنه خرج مخرج الغالب ; لكون الكاتب يعدم في السفر غالبا ، ولهذا لم يشترط عدم الكاتب ، وهو مذكور معه أيضا .