( 3277 ) فصل إذا
تصرف الراهن في الرهن قبل القبض ، بهبة أو بيع أو عتق ، أو جعله صداقا ، أو رهنه ثانيا ، بطل الرهن الأول ، سواء قبض الهبة والمبيع والرهن الثاني أو لم يقبضه ; لأنه أخرجه عن إمكان استيفاء الدين من ثمنه ، أو فعل ما يدل على قصده ذلك ، وإن دبر العبد ، أو أجره ، أو زوج الأمة ، لم يبطل الرهن ; لأن هذا التصرف لا يمنع البيع ، فلا يمنع صحة الرهن .
ولأنه لا يمنع ابتداء الرهن ، فلا يقطع استدامته كاستخدامه . وإن كاتب العبد ، انبنى على صحة رهن المكاتب ، فإن قلنا : يجوز رهنه . لم يبطل رهنه . وإن قلنا : لا يجوز رهنه . بطل رهنه ، كما لو أعتقه .