( 347 ) مسألة : قال : ( فإن
تيمم في أول الوقت وصلى ، أجزأه ، وإن أصاب الماء في الوقت ) وجملة ذلك أن
العادم للماء في السفر إذا صلى بالتيمم ، ثم وجد الماء ، إن وجده بعد خروج الوقت ، فلا إعادة عليه إجماعا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918أبو بكر بن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من
تيمم وصلى ، ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة ، أن لا إعادة عليه . وإن وجده في الوقت ، لم يلزمه أيضا إعادة ، سواء يئس من وجود الماء في الوقت ، أو غلب على ظنه وجوده فيه . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وأصحاب الرأي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
والقاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة : يعيد الصلاة . ولنا ما روى
أبو داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21900أن رجلين خرجا في سفر ، فحضرت الصلاة ، وليس معهما ماء ، فتيمما [ ص: 154 ] صعيدا ، فصليا ، ثم وجدا الماء في الوقت ، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا له ذلك ، فقال للذي لم يعد : أصبت السنة ، وأجزأتك صلاتك . وقال للذي أعاد : لك الأجر مرتين } . واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر تيمم ، وهو يرى بيوت
المدينة ، فصلى العصر ، ثم دخل
المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد ; ولأنه أدى فرضه كما أمر ، فلم يلزمه الإعادة ، كما لو وجده بعد الوقت ; ولأن عدم الماء عذر معتاد ، فإذا تيمم معه يجب أن يسقط فرض الصلاة كالمرض ; ولأنه أسقط فرض الصلاة ، فلم يعد إلى ذمته ، كما لو وجده بعد الوقت .