صفحة جزء
( 347 ) مسألة : قال : ( فإن تيمم في أول الوقت وصلى ، أجزأه ، وإن أصاب الماء في الوقت ) وجملة ذلك أن العادم للماء في السفر إذا صلى بالتيمم ، ثم وجد الماء ، إن وجده بعد خروج الوقت ، فلا إعادة عليه إجماعا قال أبو بكر بن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من تيمم وصلى ، ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة ، أن لا إعادة عليه . وإن وجده في الوقت ، لم يلزمه أيضا إعادة ، سواء يئس من وجود الماء في الوقت ، أو غلب على ظنه وجوده فيه . وبهذا قال أبو سلمة والشعبي ، والنخعي ، والثوري ، ومالك ، والشافعي وإسحاق وابن المنذر ، وأصحاب الرأي .

وقال عطاء ، وطاوس ، والقاسم بن محمد ، ومكحول ، وابن سيرين ، والزهري ، وربيعة : يعيد الصلاة . ولنا ما روى أبو داود ، عن أبي سعيد ، { أن رجلين خرجا في سفر ، فحضرت الصلاة ، وليس معهما ماء ، فتيمما [ ص: 154 ] صعيدا ، فصليا ، ثم وجدا الماء في الوقت ، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا له ذلك ، فقال للذي لم يعد : أصبت السنة ، وأجزأتك صلاتك . وقال للذي أعاد : لك الأجر مرتين } . واحتج أحمد بأن ابن عمر تيمم ، وهو يرى بيوت المدينة ، فصلى العصر ، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد ; ولأنه أدى فرضه كما أمر ، فلم يلزمه الإعادة ، كما لو وجده بعد الوقت ; ولأن عدم الماء عذر معتاد ، فإذا تيمم معه يجب أن يسقط فرض الصلاة كالمرض ; ولأنه أسقط فرض الصلاة ، فلم يعد إلى ذمته ، كما لو وجده بعد الوقت .

التالي السابق


الخدمات العلمية