( 3315 ) فصل : فإن :
جعلا الرهن في يد عدلين ، جاز ، ولهما إمساكه ، ولا يجوز لأحدهما الانفراد بحفظه . وإن سلمه أحدهما إلى الآخر ، فعليه ضمان النصف ; لأنه القدر الذي تعدى فيه . وهذا أحد الوجهين لأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وفي الآخر ، إذا رضي أحدهما بإمساك الآخر ، جاز . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إن كان مما ينقسم ، اقتسماه ، وإلا فلكل واحد منهما إمساك جميعه ; لأن اجتماعهما على حفظه يشق عليهما ، فحمل الأمر على أن لكل واحد منهما الحفظ .
ولنا ، أن المتراهنين لم يرضيا إلا بحفظهما فلم يجز لأحدهما الانفراد بذلك ، كالوصيين لا ينفرد أحدهما بالتصرف . وقولهم : إن الاجتماع على الحفظ يشق . ليس كذلك ; فإنه يمكن جعله في مخزن لكل واحد منهما عليه قفل .
( 3316 ) فصل : وما دام العدل بحاله ، لم يتغير عن الأمانة ، ولا حدثت بينه وبين أحدهما عداوة ، فليس لأحدهما ، ولا للحاكم ، نقل الرهن عن يده ; لأنهما رضيا به في الابتداء . وإن اتفقا على نقله ، جاز ; لأن الحق لهما لم يعدهما . وكذلك لو كان الرهن في يد المرتهن ، فلم يتغير حاله ، لم يكن للراهن ولا للحاكم نقله عن يده . وإن
تغيرت حال العدل بفسق ، أو ضعف عن الحفظ ، أو حدثت عداوة بينه وبينهما ، أو بين أحدهما ، فلمن طلب نقله عن يده ذلك ، ويضعانه في يد من يتفقان عليه ، فإن اختلفا ، وضعه الحاكم على يد عدل ، وإن اختلفا في تغير حاله ، بحث الحاكم ، وعمل بما يظهر له . وهكذا لو كان في يد المرتهن ، فتغيرت حاله في الثقة والحفظ ، فللراهن رفعه عن يده إلى الحاكم ، ليضعه في يد عدل
وإذا ادعى الراهن تغير حال المرتهن ، فأنكر ، بحث الحاكم عن ذلك ، وعمل بما بان له . وإن مات العدل أو المرتهن ، لم يكن لورثتهما إمساكه إلا بتراضيهما ، فإن اتفقا على ذلك ، جاز . وإن اتفقا على عدل يضعانه على يده ، فلهما ذلك ; لأن الحق لهما ، فيفوض أمره إليهما . فإن اختلف الراهن والمرتهن عند موت العدل ، أو اختلف الراهن وورثة المرتهن ، رفعا الأمر إلى الحاكم ، ليضعه على يد عدل
وإن كان الرهن في يد اثنين ، فمات أحدهما ، أو تغيرت حاله ، بفسق ، أو ضعف عن الحفظ ، أو عداوة بين أحد المتراهنين ، أقيم مقامه عدل ينضم إلى العدل الآخر ، فيحفظان معا .