صفحة جزء
( 3317 ) فصل : ولو أراد العدل رده عليهما ، فله ذلك ، وعليهما قبوله . وبهذا قال الشافعي ; لأنه أمين متطوع بالحفظ ، فلا يلزمه المقام عليه . فإن امتنعا ، أجبرهما الحاكم . فإن تغيبا ، نصب الحاكم أمينا يقبضه لهما ; لأن للحاكم ولاية على الممتنع من الحق الذي عليه . ولو دفعه إلى الأمين من غير امتناعهما ، ضمن ، وضمن الحاكم ; لأنه لا ولاية له على غير الممتنع . وكذا لو تركه العدل عند آخر مع وجودهما ، ضمن ، وضمن القابض .

وإن امتنعا ، ولم يجد حاكما ، فتركه عند عدل آخر ، لم يضمن . وإن امتنع أحدهما ، لم يكن له دفعه إلى الآخر ، فإن فعل ضمن ، والفرق بينهما أن أحدهما يمسكه لنفسه ، والعدل يمسكه لهما ، هذا فيما إذا كان حاضرين ، فأما إذا كانا [ ص: 231 ] غائبين ، نظرت ، فإن كان للعدل عذر من مرض أو سفر أو نحوه ، رفعه إلى الحاكم ، فقبضه منه ، أو نصب له عدلا يقبضه لهما ، فإن لم يجد حاكما ، أودعه عند نفسه ، وليس له دفعه إلى ثقة يودعه عنده ، مع وجود الحاكم ، فإن فعل ضمن

فإن لم يكن له عذر ، وكانت الغيبة بعيدة إلى مسافة القصر ، قبضه الحاكم منه ، فإن لم يجد حاكما ، دفعه إلى عدل . وإن كانت الغيبة دون مسافة القصر ، فهو كما لو كانا حاضرين ; لأن ما دون مسافة القصر في حكم الإقامة . وإن كانا أحدهما حاضرا والآخر غائبا ، فحكمهما حكم الغائبين ، وليس له دفعه إلى الحاضر منهما . وفي جميع هذه الأقسام ، متى دفعه إلى أحدهما لزمه رده إلى يده ، وإن لم يفعل ، فعليه ضمان حق الآخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية