صفحة جزء
( 3318 ) فصل : إذا كان الرهن على يدي عدل ، وشرطا له أن يبيعه عند حلول الحق ، صح ، ويصح بيعه . وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي فإن عزل الراهن العدل عن البيع ، صح عزله ، ولم يملك البيع . وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك لا ينعزل ; لأن وكالته صارت من حقوق الرهن ، فلم يكن للراهن إسقاطه ، كسائر حقوقه .

وقال ابن أبي موسى ويتوجه لنا مثل ذلك ; فإن أحمد قد منع الحيلة في غير موضع من كتبه ، وهذا يفتح باب الحيلة للراهن ، فإنه يشترط ذلك للمرتهن ، ليجيبه إليه ، ثم يعزله

والأول هو المنصوص عنه ; لأن الوكالة عقد جائز ، فلم يلزم المقام عليها ، كسائر الوكالات ، وكونه من حقوق الراهن لا يمنع من جوازه ، كما لو شرطا الرهن في البيع ، فإنه لا يصير لازما ، وكذلك لو مات الراهن بعد الإذن ، انفسخت الوكالة ، وقياس المذهب أنه متى عزله عن البيع ، فللمرتهن فسخ البيع الذي حصل الرهن بثمنه ، كما لو امتنع الراهن من تسليم الرهن المشروط في البيع ، فأما إن عزله المرتهن ، فلا ينعزل ; لأن العدل وكيل الراهن ، إذ الرهن ملكه ، ولو انفرد بتوكيله صح ، فلم ينعزل بعزل غيره ، لكن لا يجوز بيعه بغير إذنه . وهكذا لو لم يعزلاه ، فحل الحق ، لم يبعه حتى يستأذن المرتهن ; لأن البيع لحقه ، فلم يجز حتى يأذن فيه ، ولا يحتاج إلى تجديد إذن من الراهن ، في ظاهر كلام أحمد لأن الإذن قد وجد مرة ، فيكفي ، كما في الوكالة في سائر الحقوق

وذكر القاضي وجها آخر ، أنه يحتاج إلى تجديد إذن ; لأنه يكون له غرض في قضاء الحق من غيره . والأول أولى ; فإن الإذن كاف ما لم يغير ، والغرض لا اعتبار به مع صريح الإذن بخلافه ، بدليل ما لو جدد الإذن له ، بخلاف المرتهن ; فإن المبيع يفتقر إلى مطالبته بالحق ، ومذهب الشافعي نحو من هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية