( 3318 ) فصل : إذا
كان الرهن على يدي عدل ، وشرطا له أن يبيعه عند حلول الحق ، صح ، ويصح بيعه . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي فإن
عزل الراهن العدل عن البيع ، صح عزله ، ولم يملك البيع . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك لا ينعزل ; لأن وكالته صارت من حقوق الرهن ، فلم يكن للراهن إسقاطه ، كسائر حقوقه .
وقال
ابن أبي موسى ويتوجه لنا مثل ذلك ; فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قد منع الحيلة في غير موضع من كتبه ، وهذا يفتح باب الحيلة للراهن ، فإنه يشترط ذلك للمرتهن ، ليجيبه إليه ، ثم يعزله
والأول هو المنصوص عنه ; لأن الوكالة عقد جائز ، فلم يلزم المقام عليها ، كسائر الوكالات ، وكونه من حقوق الراهن لا يمنع من جوازه ، كما لو شرطا الرهن في البيع ، فإنه لا يصير لازما ، وكذلك لو مات الراهن بعد الإذن ، انفسخت الوكالة ، وقياس المذهب أنه متى عزله عن البيع ، فللمرتهن فسخ البيع الذي حصل الرهن بثمنه ، كما لو امتنع الراهن من تسليم الرهن المشروط في البيع ، فأما إن عزله المرتهن ، فلا ينعزل ; لأن العدل وكيل الراهن ، إذ الرهن ملكه ، ولو انفرد بتوكيله صح ، فلم ينعزل بعزل غيره ، لكن لا يجوز بيعه بغير إذنه . وهكذا لو لم يعزلاه ، فحل الحق ، لم يبعه حتى يستأذن المرتهن ; لأن البيع لحقه ، فلم يجز حتى يأذن فيه ، ولا يحتاج إلى تجديد إذن من الراهن ، في ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لأن الإذن قد وجد مرة ، فيكفي ، كما في الوكالة في سائر الحقوق
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجها آخر ، أنه يحتاج إلى تجديد إذن ; لأنه يكون له غرض في قضاء الحق من غيره . والأول أولى ; فإن الإذن كاف ما لم يغير ، والغرض لا اعتبار به مع صريح الإذن بخلافه ، بدليل ما لو جدد الإذن له ، بخلاف المرتهن ; فإن المبيع يفتقر إلى مطالبته بالحق ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نحو من هذا .