( 3319 ) فصل : ولو
أتلف الرهن في يد العدل أجنبي ، فعلى الجاني قيمته ، تكون رهنا في يده ، وله المطالبة بها ; لأنها بدل الرهن ، وقائمة مقامه ، وله إمساك الرهن وحفظه . فإن كان المتراهنان أذنا له في بيع الرهن ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : قياس المذهب أن له بيع قيمته ; لأن له بيع نماء الرهن تبعا للأصل ، فالقيمة أولى .
وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ليس له ذلك ; لأنه متصرف بالإذن ، فلا يملك بيع ما لم يؤذن له في بيعه ، والمأذون في بيعه قد تلف ، وقيمته غيره . وللقاضي أن يقول : إنه قد أذن له في بيع الرهن ، والقيمة رهن ، يثبت لها حكم الأصل ، من كونه يملك المطالبة بها ، وإمساكها ، واستيفاء دينه من ثمنها ، فكذلك بيعها ، فإن كانت القيمة من
[ ص: 232 ] جنس الدين ، وقد أذن له في وفائه من ثمن الرهن ، ملك إيفاءه من القيمة ; لأنها بدل الرهن من جنس الدين ، فأشبهت ثمن البيع .