( 3324 ) فصل : إذا
غصب المرتهن الرهن من العدل ، ثم رده إليه ، زال عنه الضمان . ولو كان الرهن في يد المرتهن ، فتعدى فيه ، ثم أزال التعدي ، أو سافر به ثم رده ، لم يزل عنه الضمان ، لأن استئمانه زال بذلك ، فلم يفسد بفعله مع بقائه في يده ، بخلاف التي قبلها ، فإن رده إلى يد نائب مالكها ، فأشبه ما لو ردها إلى يد مالكها .