( 3326 ) مسألة قال : ولا يرهن مال من أوصى إليه بحفظ ماله إلا من ثقة وجملته أن
ولي اليتيم ليس له رهن ماله ، إلا عند ثقة يودع ماله عنده ، لئلا يجحده أو يفرط فيه فيضيع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ليس لوليه رهن ماله إلا بشرطين : أحدهما ، أن يكون عند ثقة .
الثاني ، أن يكون له فيه حظ ، وهو أن يكون به حاجة إلى نفقة ، أو كسوة ، أو إنفاق على عقاره المتهدم ، أو أرضه ، أو بهائمه ، ونحو ذلك ، وماله غائب يتوقع وروده ، أو ثمرة ينتظرها ، أو له دين مؤجل يحل ، أو متاع كاسد يرجو نفاقه ; فيجوز لوليه الاقتراض ورهن ماله
وإن لم يكن له شيء ينتظره ، فلا حظ له في الاقتراض ، فيبيع شيئا من أصول ماله ، ويصرفه في نفقته . وإن لم يجد من يقرضه ، ووجد من يبيعه نسيئة ، وكان أحظ من بيع أصله ، جاز أن يشتريه نسيئة ويرهن به شيئا من ماله ، والوصي والحاكم وأمينه في هذا سواء ، وكذلك الأب ، إلا أن للأب أن يرهن من نفسه لولده ولنفسه من ولده ، ومن عداه بخلافه ، على إحدى الروايتين .