صفحة جزء
( 3329 ) فصل : ولو كان مال اليتيم رهنا ، فاستعاده الوصي لليتيم ، جاز . وإن استعاده لنفسه ، لم يجز ; لأنه لا يملك التصرف في مال اليتيم لنفسه ، وعليه الضمان ; لأنه قبضه على وجه ليس له قبضه . وإن فكه بمال اليتيم ، وأطلق ، فهو لليتيم . وإن فكه بمال نفسه ، وأطلق ، فالظاهر أنه استعاده لنفسه . فإن قال : استعدته لليتيم . قبل قوله ، وإن تلف قبل ذلك ضمنه وإن قال استعدته لليتيم بعد هلاكه أو هلاك بعضه . لم يقبل قوله ، لأننا حكمنا بالضمان ظاهرا ، فلا يزول بقوله . والأولى أن يقبل قوله ; لأنه أمين ; وهو أعلم بنيته ، فيقبل قوله فيها ، كما قبل التلف .

التالي السابق


الخدمات العلمية