( 3332 ) مسألة قال : وإذا
قضاه بعض الحق ، كان الرهن بحاله على ما بقي وجملة ذلك أن حق الوثيقة يتعلق بالرهن جميعه ، فيصير محبوسا بكل الحق ، وبكل جزء منه ، لا ينفك منه شيء حتى يقضي جميع الدين ، سواء كان مما يمكن قسمته أو لا يمكن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم ، على أن من رهن شيئا بمال ، فأدى بعض المال ، وأراد إخراج بعض الرهن ، أن ذلك ليس له ، ولا يخرج شيء حتى يوفيه آخر حقه ، أو يبرئه من ذلك . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ; لأن الرهن وثيقة بحق ، فلا يزول إلا بزوال جميعه ، كالضمان والشهادة .