( 3337 ) مسألة قال : وإن كانت جارية ، فأولدها الراهن ، خرجت أيضا من الرهن ، وأخذ منه قيمتها ، فتكون رهنا وجملته أن الراهن إذا
وطئ أمته المرهونة ، فأولدها ، خرجت من الرهن ، وعليه قيمتها حين أحبلها ، كما لو جرح العبد كانت عليه قيمته حين جرحه ، ولا فرق بين الموسر والمعسر ، إلا أن الموسر يؤخذ منه قيمتها ، والمعسر يكون في ذمته قيمتها ، على حسب ما ذكرنا في العتق . وهذا قول أصحاب الرأي . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هاهنا كقوله في العتق ، إلا أنه إذا قال له : لا ينفذ الإحبال . فإنما هو في حق المرتهن ، فأما في حق الراهن ، فهو ثابت لا يجوز له أن يهبها للمرتهن .
ولو حل الحق وهي حامل ، لم يجز بيعها ; لأنها حامل بحر ، فإذا ولدت ، لم يجز بيعها حتى تسقي ولدها اللبأ ، فإن وجد من يرضعه بيعت ، وإلا تركت حتى ترضعه ، ثم يباع منها بقدر الدين خاصة ، ويثبت للباقي حكم الاستيلاد ، فإذا مات الراهن عتق
وإن رجع هذا المبيع إلى الراهن بإرث أو بيع أو هبة أو غير
[ ص: 238 ] ذلك ، أو بيع جميعها ، ثم رجعت إليه ، ثبت لها حكم الاستيلاد
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن كانت الأمة تخرج إلى الراهن وتأتيه ، خرجت من الرهن ، وإن تسور عليها ، أخذ ولدها ، وبيعت . ولنا أن هذه أم ولد ، فلم يثبت فيها حكم الرهن ، كما لو كان الوطء سابقا على الرهن ، أو نقول : معنى ينافي الرهن في ابتدائه ، فنافاه في دوامه ، كالحرية .