صفحة جزء
( 3339 ) فصل : ولو أذن في ضربها ، فضربها فتلفت ، فلا ضمان عليه ; لأن ذلك تولد من المأذون فيه ، كتولد الإحبال من الوطء .

التالي السابق


الخدمات العلمية