( 353 ) فصل : وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله ، رواية أخرى ، في السبخة والرمل ، أنه يجوز التيمم به . قال
أبو الحارث : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أرض الحرث أحب إلي ، وإن
تيمم من أرض السبخة أجزأه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : الموضع الذي أجاز التيمم بها إذا كان لها غبار ، والموضع الذي منع إذا لم يكن لها غبار . قال : ويمكن أن يقال في الرمل مثل ذلك . وعنه أنه يجوز ذلك مع الاضطرار خاصة . قال : وفي رواية
سندي : أرض الحرث أجود من السبخ ، ومن موضع النورة والحصا ، إلا أن يضطر إلى ذلك ، فإن اضطر أجزأه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : إنما سهل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيها إذا اضطر إليها ، إذا كانت غبرة كالتراب ، فأما إذا كانت قلحة كالملح ، فلا يتيمم بها أصلا . وقال
ابن أبي موسى : يتيمم عند عدم التراب بكل طاهر تصاعد على وجه الأرض ، مثل الرمل والسبخة والنورة والكحل ، وما في معنى ذلك ، ويصلي ، وهل يعيد ؟ على روايتين .