( 3349 ) فصل : فإن
كانت الجناية على موروث سيده فيما دون النفس ، كأطرافه أو ماله ، فهي كالجناية على أجنبي ، وله القصاص إن كانت موجبة له ، والعفو على مال غيره ، وإن كانت موجبة للمال ابتداء ، ثبت ، فإن انتقل ذلك إلى السيد بموت المستحق ، فله ما لمورثه من القصاص والعفو على مال ، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء ، فجاز أن يثبت بها ما لا يثبت في الابتداء ، وإن كانت الجناية على نفسه بالقتل ، ثبت الحكم لسيده ، وله أن يقتص فيما يوجب القصاص .
وإن عفا على مال ، أو كانت الجناية موجبة للمال ابتداء ، فهل يثبت للسيد ؟ فيه وجهان ; أحدهما ، يثبت . وهو قول بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن الجناية على غيره ، فأشبهت الجناية على ما دون النفس . والثاني ، لا يثبت له ماله في عبده ، ولا له العفو عليه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ; لأنه حق ثبت للسيد ابتداء ، فلم يكن له ذلك ، كما لو كانت الجناية عليه . وأصل الوجهين ، وجوب الحق في ابتدائه هل يثبت للقتيل ثم ينتقل إلى وارثه ، أو يثبت للوارث ابتداء ؟ على وجهين
وكل موضع يثبت له المال في رقبة عبده ، فإنه يقدم على الرهن ; لأنه يثبت للموروث كذلك ، فينتقل إلى وارثه كذلك ، وإن اقتص في هذه الصورة لم يلزمه بدل الرهن ; لأنه إذا قدم المال على حق المرتهن ، فالقصاص أولى ، ولأن القصاص يثبت للموروث مقدما على حق المرتهن ، فكذلك في حق وارثه .