( 3361 ) فصل : وإذا
شرط في البيع رهنا فاسدا كالمحرم ، والمجهول ، والمعدوم ، وما لا يقدر على تسليمه ، أو غير المعين ، أو
شرط رهن المبيع على ثمنه ، ففي فساد البيع روايتان ، مضى توجيههما في الشروط الفاسدة في البيع . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب هاهنا فساد البيع . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقد مضى ذكر ذلك .