صفحة جزء
( 3361 ) فصل : وإذا شرط في البيع رهنا فاسدا كالمحرم ، والمجهول ، والمعدوم ، وما لا يقدر على تسليمه ، أو غير المعين ، أو شرط رهن المبيع على ثمنه ، ففي فساد البيع روايتان ، مضى توجيههما في الشروط الفاسدة في البيع . واختار أبو الخطاب هاهنا فساد البيع . وهو قول أبي حنيفة ، وأحد قولي الشافعي وقد مضى ذكر ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية