صفحة جزء
( 3362 ) فصل : والشروط في الرهن تنقسم قسمين ; صحيحا وفاسدا ، فالصحيح مثل أن يشترط كونه على يد عدل عينه ، أو عدلين ، أو أكثر ، أو أن يبيعه العدل عند حلول الحق . ولا نعلم في صحة هذا خلافا ، وإن شرط أن يبيعه المرتهن ، صح . وبه قال أبو حنيفة ومالك وقال الشافعي : لا يصح ; لأنه توكيل فيما يتنافى فيه الغرضان ، فلم يصح ، كما لو وكله في بيعه من نفسه .

ووجه التنافي أن الراهن يريد الصبر على المبيع ، والاحتياط في توفير الثمن ، والمرتهن يريد تعجيل الحق ، وإنجاز البيع . ولنا ، أن ما جاز توكيل غير المرتهن فيه ، جاز توكيل المرتهن فيه ، كبيع عين أخرى ، ولأن من جاز أن يشترط له الإمساك ، جاز اشتراط البيع له ، كالعدل ، ولا يضر اختلاف الغرضين ، إذا كان غرض المرتهن مستحقا له ، وهو استيفاء الثمن عند حلول الحق ، وإنجاز البيع ; وعلى أن الراهن إذا وكله مع العلم بغرضه ، فقد سمح له بذلك ، والحق له ، فلا يمنع من السماحة به ، كما لو وكل فاسقا في بيع ماله وقبض ثمنه .

ولا نسلم أنه لا يجوز توكيله في بيع شيء من نفسه ، وإن سلمنا ، فلأن الشخص الواحد يكون بائعا مشتريا ، وموجبا ، قابلا ، وقابضا من نفسه لنفسه بخلاف مسألتنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية