صفحة جزء
( 3365 ) فصل : وإن شرط أنه متى حل الحق ولم يوفني فالرهن لي بالدين أو : فهو مبيع لي بالدين الذي عليك . فهو شرط فاسد . روي ذلك عن ابن عمر وشريح والنخعي ، ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي . ولا نعلم أحدا خالفهم . والأصل في ذلك ما روى معاوية بن عبد الله بن جعفر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : لا يغلق الرهن } رواه الأثرم . قال الأثرم قلت : لأحمد ما معنى قوله : { لا يغلق الرهن } ؟ قال : لا يدفع رهنا إلى رجل ، ويقول : إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا ، وإلا فالرهن لك .

قال ابن المنذر : هذا معنى قوله : { لا يغلق الرهن } عند مالك والثوري وأحمد وفي حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل مسمى ، فمضى الأجل ، فقال الذي ارتهن : منزلي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم { لا يغلق الرهن } ولأنه علق البيع على شرط ، فإنه جعله مبيعا بشرط أن لا يوفيه الحق في محله ، والبيع المعلق بشرط لا يصح ، وإذا شرط هذا الشرط فسد الرهن .

ويتخرج أن لا يفسد ، لما ذكرنا في سائر الشروط الفاسدة ، وهذا ظاهر قول أبي الخطاب في " رءوس المسائل " واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم { لا يغلق الرهن } فنفى غلقه دون أصله ، فيدل على صحته ، ولأن الراهن قد رضي برهنه مع هذا الشرط ، فمع بطلانه أولى أن يرضى به . ولنا ، أنه رهن بشرط فاسد ، فكان فاسدا ، كما لو شرط توفيته ، وليس في الخبر أنه شرط ذلك في ابتداء العقد ، فلا يكون فيه حجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية