( 3365 ) فصل : وإن
شرط أنه متى حل الحق ولم يوفني فالرهن لي بالدين أو : فهو مبيع لي بالدين الذي عليك . فهو شرط فاسد . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحاب الرأي . ولا نعلم أحدا خالفهم . والأصل في ذلك ما روى
معاوية بن عبد الله بن جعفر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31799 : لا يغلق الرهن } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم قلت :
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد ما معنى قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31799لا يغلق الرهن } ؟ قال : لا يدفع رهنا إلى رجل ، ويقول : إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا ، وإلا فالرهن لك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : هذا معنى قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31799لا يغلق الرهن } عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وفي حديث
معاوية بن عبد الله بن جعفر أن رجلا رهن دارا
بالمدينة إلى أجل مسمى ، فمضى الأجل ، فقال الذي ارتهن : منزلي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31799لا يغلق الرهن } ولأنه علق البيع على شرط ، فإنه جعله مبيعا بشرط أن لا يوفيه الحق في محله ، والبيع المعلق بشرط لا يصح ، وإذا شرط هذا الشرط فسد الرهن .
ويتخرج أن لا يفسد ، لما ذكرنا في سائر الشروط الفاسدة ، وهذا ظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب في " رءوس المسائل " واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31799لا يغلق الرهن } فنفى غلقه دون أصله ، فيدل على صحته ، ولأن الراهن قد رضي برهنه مع هذا الشرط ، فمع بطلانه أولى أن يرضى به . ولنا ، أنه رهن بشرط فاسد ، فكان فاسدا ، كما لو شرط توفيته ، وليس في الخبر أنه شرط ذلك في ابتداء العقد ، فلا يكون فيه حجة .