( 3366 ) فصل : ولو
قال الغريم : رهنتك عبدي هذا ، على أن تزيدني في الأجل . كان باطلا ; لأن الأجل لا يثبت في الدين ، إلا أن يكون مشروطا في عقد وجب به ، فإذا لم يثبت الأجل ، لم يصح الرهن ، لأنه
[ ص: 250 ] جعله في مقابلته ، ولأن ذلك يضاهي ربا الجاهلية ، كانوا يزيدون في الدين ليزدادوا في الأجل .