( 355 ) فصل : فإن ضرب بيده على لبد أو ثوب أو جوالق أو برذعة أو في شعير ، فعلق بيديه غبار ، فتيمم به ، جاز . نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على ذلك كله . وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يدل على اعتبار التراب حيث كان ، فعلى هذا لو ضرب بيده على صخرة ، أو حائط ، أو حيوان ، أو أي شيء كان ، فصار على يديه غبار ، جاز له التيمم به . وإن لم يكن فيه غبار ، فلا يجوز وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3507، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يديه على الحائط ، ومسح بهما وجهه ، ثم ضرب ضربة أخرى ، فمسح ذراعيه } . رواه
أبو داود . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه قال : لا يتيمم بالثلج ، فمن لم يجد ،
[ ص: 157 ] فضفة سرجه ، أو معرفة دابته .
وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
التيمم بصخرة لا غبار عليها ، وتراب ندي لا يعلق باليد منه غبار . وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك التيمم بالثلج ، والجبس ، وكل ما تصاعد على وجه الأرض . ولا يجوز عنده
التيمم بغبار اللبد والثوب ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب بيده نفخهما . ولنا قول الله تعالى : {
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } . " ومن " للتبعيض ، فيحتاج أن يمسح بجزء منه ، والنفخ لا يزيل الغبار الملاصق ، وذلك يكفي .