( 3367 ) فصل : إذا
كان له على رجل ألف ، فقال : أقرضني ألفا ، بشرط أن أرهنك عبدي هذا بالألفين فنقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أن القرض باطل . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه قرض يجر منفعة ، وهو الاستيثاق بالألف الأول . وإذا بطل القرض بطل الرهن . فإذا قيل : أليس لو شرط أنه يعطيه رهنا بما يقترضه جاز ؟ قلنا : ليس هذا قرضا جر منفعة ; لأن غاية ما حصل له تأكيد الاستيفاء لبدل ما أقرضه ، وهو مثله ، والقرض يقتضي وجوب الوفاء ، وفي مسألتنا شرط في هذا القرض الاستيثاق لدينه الأول ، فقد شرط استيثاقا لغير موجب القرض .
ونقل
مهنا أن القرض صحيح . ولعل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد حكم بصحة القرض مع فساد الشرط ، كي لا يفضي إلى جر المنفعة بالقرض ، أو حكم بفساد الرهن في الألف الأول وحده ، وصححه فيما عداه . ولو كان مكان القرض بيع ، فقال : بعني عبدك هذا بألف ، على أن أرهنك عبدي به وبالألف الآخر الذي على . فالبيع باطل ، رواية واحدة ; لأن الثمن مجهول ، فإنه جعل الثمن ألفا ومنفعة هي وثيقة بالألف الأول ، وتلك المنفعة مجهولة ، ولأنه شرط عقد الرهن بالألف الأول ، فلم يصح ، كما لو أفرده ، أو كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره .