( 3370 ) فصل : فإن
شرط في الرهن أن ينتفع به المرتهن فالشرط فاسد ; لأنه ينافي مقتضى الرهن . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه يجوز في المبيع ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : معناه أن يقول : بعتك هذا الثوب بدينار ، بشرط أن ترهنني عبدك يخدمني شهرا . فيكون بيعا وإجارة ، فهو صحيح .
وإن أطلق ، فالشرط باطل ; لجهالة ثمنه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس أن يشترط في البيع منفعة الرهن إلى أجل في الدور والأرضين ، وكرهه في الحيوان والثياب ، وكرهه في القرض . ولنا ، أنه شرط في الرهن ما ينافيه ، فلم يصح ، كما لو شرطه في القرض .