( 3375 ) مسألة ; قال : (
وغلة الدار ، وخدمة العبد ، وحمل الشاة وغيرها ، وثمرة الشجرة المرهونة ، من الرهن )
[ ص: 253 ] أراد بغلة الدار أجرها . وكذلك خدمة العبد . وجملة ذلك أن نماء الرهن جميعه وغلاته تكون رهنا في يد من الرهن في يده كالأصل . وإذا احتيج إلى بيعه في وفاء الدين ، بيع مع الأصل ، سواء في ذلك المتصل ، كالسمن والتعلم ، والمنفصل كالكسب والأجرة والولد والثمرة واللبن والصوف والشعر . وبنحو هذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي والشعبي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وأصحاب الرأي : في النماء يتبع ، وفي الكسب لا يتبع ; لأن الكسب في حكم الكتابة والاستيلاد والتدبير ، فلا يتبع في الرهن ، كأعيان مال الراهن . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يتبع الولد في الرهن خاصة ، دون سائر النماء ; لأن الولد يتبع الأصل في الحقوق الثابتة ، كولد أم الولد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : لا يدخل في الرهن شيء من النماء المنفصل ، ولا من الكسب ; لأنه حق تعلق بالأصل ، يستوفى من ثمنه ، فلا يسري إلى غيره ، كحق الجناية . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولو رهنه ماشيا مخاضا ، فنتجت ، فالنتاج خارج من الرهن . وخالفه
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . ومن حجتهم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=107260الرهن من راهنه ، له غنمه ، وعليه غرمه } والنماء غنم ، فيكون للراهن . ولأنها عين من أعيان ملك الراهن ، لم يعقد عليها عقد رهن فلم تكن رهنا ، كسائر ماله . ولنا ، أنه حكم يثبت في العين بعقد المالك ، فيدخل فيه النماء والمنافع ، كالملك بالبيع وغيره ، ولأن ، النماء نماء حادث من عين الرهن ، فيدخل فيه ، كالمتصل ، ولأنه حق مستقر في الأم ، ثبت برضى المالك ، فيسري إلى الولد ، كالتدبير والاستيلاد . لنا على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه نماء حادث من عين الرهن ، فسرى إليه حكم الرهن كالولد . وعلى
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; أنه عقد يستتبع النماء ، فاستتبع الكسب كالشراء . فأما الحديث . فنقول به ، وأن غنمه ونماءه وكسبه للراهن ، لكن يتعلق به حق الرهن ، كالأصل ، فإنه للراهن ، والحق متعلق به ، والفرق بينه وبين سائر مال الراهن ، أنه تبع ، فثبت له حكم أصله . وأما حق الجناية ، فإنه ثبت بغير رضى المالك ، فلم يتعد ما ثبت فيه ، ولأنه جزاء عدوان ، فاختص الجاني كالقصاص ، ولأن السراية في الرهن لا تفضي إلى استيفاء أكثر من دينه ، فلا يكثر الضرر فيه .