( 356 ) فصل : إذا
خالط التراب ما لا يجوز التيمم به ، كالنورة والزرنيخ والجص ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : حكمه حكم الماء إذا خالطته الطاهرات ، إن كانت الغلبة للتراب جاز ، وإن كانت الغلبة للمخالط ، لم يجز . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يمنع ، وإن كان قليلا . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه ربما حصل في العضو ، فمنع وصول التراب إليه . وهذا فيما يعلق باليد ، فأما ما لا يعلق باليد ، فلا يمنع ; فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قد نص على أنه يجوز
التيمم من الشعير ; وذلك لأنه لا يحصل على اليد منه ما يحول بين الغبار وبينها .