صفحة جزء
( 356 ) فصل : إذا خالط التراب ما لا يجوز التيمم به ، كالنورة والزرنيخ والجص ، فقال القاضي : حكمه حكم الماء إذا خالطته الطاهرات ، إن كانت الغلبة للتراب جاز ، وإن كانت الغلبة للمخالط ، لم يجز . وقال ابن عقيل : يمنع ، وإن كان قليلا . وهو مذهب الشافعي ; لأنه ربما حصل في العضو ، فمنع وصول التراب إليه . وهذا فيما يعلق باليد ، فأما ما لا يعلق باليد ، فلا يمنع ; فإن أحمد قد نص على أنه يجوز التيمم من الشعير ; وذلك لأنه لا يحصل على اليد منه ما يحول بين الغبار وبينها .

التالي السابق


الخدمات العلمية