صفحة جزء
( 3377 ) فصل وليس للراهن الانتفاع بالرهن ، باستخدام ، ولا وطء ، ولا سكنى ، ولا غير ذلك ولا يملك التصرف فيه ، بإجارة ، ولا إعارة ، ولا غيرهما ، بغير رضا المرتهن . وبهذا قال الثوري وأصحاب الرأي . وقال مالك وابن أبي ليلى والشافعي ، وابن المنذر : للراهن إجارته وإعارته مدة لا يتأخر انقضاؤها عن حلول الدين . وهل له أن يسكن بنفسه ؟ على اختلاف بينهم فيه . وإن كان الرهن عبدا ، فله استيفاء منافعه بغيره . وهل له ذلك بنفسه ؟ على الخلاف . وليس له إجارة الثوب ولا ما ينقص بالانتفاع . وبنوه على أن المنافع للراهن ، لا تدخل في الرهن ، ولا يتعلق بها حقه . وقد سبق الكلام في هذا . ولأنها عين محبوسة ، فلم يكن للمالك الانتفاع بها ، كالبيع المحبوس عند البائع على استيفاء ثمنه . أو نقول : نوع انتفاع ، فلا يملكه الراهن ، كالذي ينقص قيمة الرهن . إذا ثبت هذا فإن المتراهنين إذا لم يتفقا على الانتفاع بها ، لم يجز الانتفاع بها ، وكانت منافعها معطلة ، فإن كانت دارا أغلقت ، وإن كان عبدا أو غيره تعطلت منافعه حتى يفك الرهن . وإن اتفقا على إجارة الرهن ، أو إعارته ، جاز ذلك . هذا ظاهر كلام الخرقي لأنه جعل غلة الدار وخدمة العبد رهنا ، ولو عطلت منافعهما لم يكن لهما غلة . وقال ابن أبي موسى : إن أذن الراهن للمرتهن في إعارته ، أو إجارته ، جاز والأجرة رهن ، وإن أجره الراهن بإذن المرتهن ، خرج من الرهن ، في أحد الوجهين ، والآخر لا يخرج ، كما لو أجره المرتهن . وقال أبو الخطاب ، في المشاع : يؤجره الحاكم لهما . وذكر أبو بكر في الخلاف ، أن منافع الرهن تعطل مطلقا ، ولا يؤجراه . وهذا قول الثوري ، وأصحاب الرأي . وقالوا : إذا أجر الراهن الرهن بإذن المرتهن ، كان إخراجا من الرهن ; لأن الرهن يقتضي حبسه عند المرتهن أو نائبه على الدوام ، فمتى وجد عقد يستحق به زوال الحبس زال الرهن . ولنا ، أن مقصود الرهن الاستيثاق بالدين ، واستيفاؤه من ثمنه عند تعذر استيفائه من ذمة الراهن ، وهذا لا ينافي الانتفاع به ، ولا إجارته ، ولا إعارته ، فجاز اجتماعهما ، كانتفاع المرتهن به ، ولأن تعطيل منفعته تضييع للمال ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ، ولأنه عين تعلق بها حق الوثيقة ، فلم يمنع إجارتها ، كالعبد إذا ضمن بإذن سيده ، ولا نسلم أن مقتضى الرهن الحبس ، وإنما مقتضاه تعلق الحق به على وجه تحصل به الوثيقة ، وذلك غير مناف للانتفاع به ، ولو سلمنا أن مقتضاه الحبس ، فلا يمنع أن يكون المستأجر نائبا عنه في إمساكه وحبسه ، ومستوفيا لمنفعته لنفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية