صفحة جزء
( 3390 ) فصل : فإن قال : بعتك هذا الثوب ، على أن ترهنني بثمنه عبديك هذين . قال : بل على أن أرهنك هذا وحده . ففيها روايتان ، حكاهما القاضي ، إحداهما ، يتحالفان ، لأنه اختلاف في البيع ، فهو كالاختلاف في الثمن . والثانية ، القول قول الراهن ; لأنه منكر لشرط رهن العبد الذي اختلفا فيه ، والقول قول المنكر ، وهذا أصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية