( 3392 ) فصل : إذا
كان على رجل ألفان ، أحدهما برهن ، والآخر بغير رهن ، فقضى ألفا ، وقال : قضيت دين الرهن . وقال المرتهن : بل قضيت الدين الآخر . فالقول قول الراهن مع يمينه ، سواء اختلفا في نية الراهن بذلك أو في لفظه ; لأنه أعلم بنيته وصفة ، دفعه ، ولأنه يقول : إن الدين الباقي بلا رهن ، والقول قوله في أصل الرهن ، فكذلك في صفته ، وإن أطلق القضاء ، ولم ينو شيئا ، فقال
أبو بكر : له صرفها إلى أيهما شاء ، كما لو كان له مال حاضر وغائب ، فأدى قدر زكاة أحدهما ، كان له أن يعين عن أي المالين شاء . وهذا قول بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال بعضهم : يقع الدفع عن الدينين معا ، عن كل واحد منهما نصفه ; لأنهما تساويا في القضاء ، فتساويا في وقوعه عنهما ، فأما إن أبرأه المرتهن من أحد الدينين ، واختلفا ، فالقول قول المرتهن ، على التفصيل الذي ذكرناه في الراهن ، ذكره
أبو بكر .