( 3393 ) فصل : وإذا
اتفق المتراهنان على قبض العدل للرهن لزم الرهن في حقهما ، ولم يضر إنكاره ; لأن الحق لهما ، وإن قال أحدهما : قبضه العدل . فأنكر الآخر ، فالقول قول المنكر ، كما لو اختلفا في قبض المرتهن له . ولو شهد العدل بالقبض ، لم تقبل شهادته ; لأنها شهادة الوكيل لموكله .