صفحة جزء
( 3393 ) فصل : وإذا اتفق المتراهنان على قبض العدل للرهن لزم الرهن في حقهما ، ولم يضر إنكاره ; لأن الحق لهما ، وإن قال أحدهما : قبضه العدل . فأنكر الآخر ، فالقول قول المنكر ، كما لو اختلفا في قبض المرتهن له . ولو شهد العدل بالقبض ، لم تقبل شهادته ; لأنها شهادة الوكيل لموكله .

التالي السابق


الخدمات العلمية