( 3395 ) فصل : وإذا
ادعى على رجلين ، فقال : رهنتماني عبدكما بديني عليكما . فأنكراه . فالقول قولهما ، فإن شهد كل واحد منهما على صاحبه ، قبلت شهادته إذا كان عدلا ، وللمرتهن أن يحلف مع كل واحد منهما ويصير جميعه رهنا ، أو يحلف مع أحدهما ويصير نصيب الآخر رهنا ، وإن أقر أحدهما ، ثبت في حقه وحده . وإن شهد المقر على المنكر ، قبلت شهادته إن كان عدلا ; لأنه لا يجلب لنفسه نفعا ، ولا يدفع عنها ضررا . وبهذا قال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال بعضهم : إذا أنكرا جميعا في شهادتهما نظر ; لأن المشهود له يدعي أن كل واحد منهما ظالم له بجحوده حقه من الرهن ، فإذا طعن المشهود له في شهوده ، لم تقبل شهادتهم له . قلنا : لا يصح هذا ; فإن إنكار الدعوى لا يثبت به فسق المدعى عليه . وإن كان الحق عليه ، لجواز أن ينسى ، أو تلحقه شبهة فيما يدعيه أو ينكره . وكذلك لو تداعى رجلان شيئا ، وتخاصما فيه ، ثم شهدا عند الحاكم بشيء ، لم ترد شهادتهما ، وإن كان أحدهما كاذبا في مخالفته لصاحبه ، ولو ثبت الفسق بذلك ، لم يجز قبول شهادتهما جميعا ، مع تحقق الجرح في أحدهما .