[ ص: 261 ] فصل : وإذا
رهن عينا عند رجلين ، فنصفها رهن عند كل واحد منهما بدينه ، ومتى وفى أحدهما ، خرجت حصته من الرهن ; لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة عقدين ، فكأنه رهن كل واحد منهما النصف مفردا ، فإن أراد مقاسمة المرتهن ، وأخذ نصيب من وفاه ، وكان الرهن مما لا تنقصه القسمة ، كالمكيل والموزون ، لزم ذلك ، وإن كان مما تنقصه القسمة ، لم تجب قسمته ; لأن على المرتهن ضررا في قسمته ، ويقر في يد المرتهن ، نصفه رهن ، ونصفه وديعة ، وإن رهن اثنان عبدهما عند رجل ، فوفاه أحدهما ، انفك الرهن في نصيبه . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
مهنا ، في
رجلين رهنا دارا لهما عند رجل ، على ألف ، فقضاه أحدهما ، ولم يقض الآخر : فالدار رهن على ما بقي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في رجل رهن عبده عند رجلين ، فوفى أحدهما ، فجميعه رهن عند الآخر ، حتى يوفيه ، وهذا من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب محمول على أنه ليس للراهن مقاسمة المرتهن ، لما عليه من الضرر ، لا بمعنى أن العين كلها تكون رهنا ، إذ لا يجوز أن يقال : إنه رهن نصف العبد عند رجل ، فصار جميعه رهنا . ولو رهن اثنان عبدا لهما عند اثنين بألف ، فهذه أربعة عقود ، ويصير كل ربع من العبد رهنا بمائتين وخمسين ، فمتى قضاها من هي عليه ، انفك من الرهن ذلك القدر . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وهو الصحيح .